أصدرت وزارة المالية بياناً حازماً نبهّت فيه المدارس والمعاهد الخاصة إلى وجوب إخضاع مجمل الرواتب والأجور للضريبة، بما في ذلك المبالغ المسددة بالدولار الأميركي تحت مسمى "تعويضات انهيار الليرة". وأكدت أنّ أي محاولة للتحايل عبر فصل الرواتب أو دفع جزء منها نقداً بالدولار لا يعفي المؤسسات من الالتزام الكامل بالنصوص القانونية المرعية.
وأوضحت الوزارة أنّ قوانين الموازنات للعامين 2022 و2024 وسّعت الشرائح التصاعدية للضريبة ورفعت التنزيلات العائلية، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية بعد الانهيار الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة، مشددةً على أنّ هذه القوانين ملزمة لجميع المؤسسات التعليمية بلا استثناء.
كما ذكّرت بأنّ المادة 49 من المرسوم الاشتراعي 144 (قانون ضريبة الدخل) تخضع للضريبة كل تعويض أو منفعة يتقاضاها الأجير، نقداً أو عيناً، فيما تمنع المادة 2 استثناء أي دخل من الضريبة ما لم يرد نص صريح بذلك وبناءً عليه، أكدت الوزارة أنّ المبالغ التي تدفعها المدارس بالدولار للأجهزة التعليمية والإدارية كتعويضات إضافية تُعد حكماً جزءاً من الدخل الخاضع للضريبة، وتُحتسب وفق الأسعار الرسمية المعتمدة.
لفت البيان إلى أنّ عدداً كبيراً من المؤسسات التعليمية رفع الأقساط بالدولار بحجة تغطية فرق الرواتب، من دون أن ينعكس ذلك على التصاريح الضريبية المرفوعة إلى المالية، مذكّرة بأنّ القانون 44/2008 يعرّف التهرب الضريبي بأنه إخفاء متعمّد للمداخيل أو الامتناع عن اقتطاع الضريبة أو تحصيلها.
وفي بيان منفصل، دعت وزارة المالية جميع أرباب العمل إلى الالتزام الفوري بمهل تسجيل المستخدمين والأجراء للعام 2025، وإرسال نماذج التسجيل عبر البريد المضمون بواسطة "لبنان بوست" إلى دائرة ضريبة الرواتب والأجور وأشارت إلى أنّ المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية تفرض تسجيل العامل خلال ثلاثة أشهر فقط من مباشرته العمل، محذرة من أنّ أي تأخير سيؤدي تلقائياً إلى غرامات ويؤثر على مهل تقديم التصاريح السنوية.